أحمد بن عبد الرزاق الدويش
263
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9374 ) س 1 : ما الفرق بين الربا والرشوة ، وهل أنكر الإسلام الرشوة ، وما حكمها في الإسلام ؟ ج 1 : أولا : الربا معناه في اللغة : الزيادة ، وهو شرعا قسمان : ربا فضل ، وربا نسأ ، فربا الفضل هو : بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه ، مع زيادة في أحد العوضين ، وبيع موزون بموزون من جنسه ، مع زيادة أحد العوضين ، كذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، مع زيادة أحد العوضين ، وربا النسأ : بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم ، مع عدم التقابض في مجلس العقد ، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف ، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، مع عدم القبض في مجلس العقد ، سواء اتفق الجنس أو اختلف . ثانيا : صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها : س : تعاقدنا على راتب ، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن ، ولكننا قبلنا ، أو وافقنا عليه ، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين ، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع ، يقومون بدفع مبلغ من الريالات ، من فئة ( 5 ) خمسة ريالات ، ( 10 ) عشرة ريالات ، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي :